السيد الخميني

394

كتاب البيع

وما يمكن أن يكون شاهداً عليه ، إمّا موثّقة محمّد بن حمران ( 1 ) وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 2 ) حيث عبّر فيهما : « بأنّ المشتري يصدّق المخبر » والتصديق إنّما هو في الطريق العقلائيّ ، دون غيره . وفيه : أنّه إن كان المراد ، أنّ الطريق العقلائيّ نافذ عند الشرع مطلقاً ، فهو - مع مخالفته لذيل الروايتين ; لأنّ لازم نفوذ الطريق مطلقاً ، هو جواز الإخبار به ، وجواز البيع بلا كيل آخر ، وقد صرّح فيهما : « بعدم جواز البيع حتّى يكيله » - لا يدلّ على المطلوب ; لأنّ نفي البأس ، لا يدلّ إلاّ على صحّة البيع في الصورة المفروضة ، وأمّا كون الخبر أمارة وطريقاً اعتبره الشارع فلا . مضافاً إلى أنّ القيد واقع في السؤال ، والجواب : « بعدم البأس » لا دلالة له على اعتبار خصوص الطريق العقلائي ، ولعلّ عدم البأس لازم الإخبار مطلقاً . نعم ، مع عدم دليل على التوسعة ، يجب الاقتصار على المورد ، وهذا غير الشهادة والدلالة . وإمّا رواية أبي العطارد ( 3 ) وهي - مضافاً إلى ضعفها ( 4 ) - متعرّضة لموضوع آخر غير ما نحن فيه ، وهو الإخبار بعدد المكاييل ، إلاّ أن يدّعى عدم الفرق بينهما .

--> 1 - تهذيب الأحكام 7 : 37 / 157 ، وسائل الشيعة 17 : 345 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 5 ، الحديث 4 . 2 - الفقيه 3 : 131 / 571 ، وسائل الشيعة 17 : 346 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 5 ، الحديث 8 . 3 - الكافي 5 : 179 / 6 ، تهذيب الأحكام 7 : 38 / 159 ، وسائل الشيعة 17 : 345 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 5 ، الحديث 6 . 4 - تقدّم وجه ضعفها في الصفحة 388 ، الهامش 1 .